تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
94
كتاب الحج
شيء من أفعال الحج فيه . والثاني ان ينذر المشي في الحج إجمالا بلا استحضار لأفعاله تفصيلا . والثالث ان ينذره مع استحضارها تفصيلا . لا ريب في تبعية الوفاء سعة وضيقا لكيفية النذر سعة وضيقا في الجملة . إنما الكلام في جهة اتفاق غير واحد من الأصحاب على انقطاع المشي برمي الجمار فله ان يركب ( ح ) للزيارة ونحوها . والذي لا غبار عليه هو جواز الركوب في غير أفعال الحج في الجملة لخروجه عن حريم النذر مثلا لو أراد ان يشترى مركبا في الموقف وأراد اختباره في السير فركبه امتحانا إذ لا شبهة في عدم تحقق الحنث بمجرده وكذا لو احتاج إلى تحصيل ماء الشرب لانصرافه عن ذلك كله . والذي لا محيص عنه هو انه لو قلنا بانقطاع المشي بالرمي مطلقا وان كان نذره لما بعده أيضا بنحو يشمل العود إلى البيت العتيق بعد الرمي فلا يجب الوفاء به بل يحب الوفاء بخصوص ما قبله ، لزم الاعتراف بان التفكيك لمجرد التعبد والا فلا وجه لانعقاد النذر بالنسبة إلى بعض دون بعض مع وحدته الاتصالية المساوقة للوحدة الشخصية الا ان يكون النذر ناظرا إلى ما هو المشروع الراجح على ما هو عليه فيكون تعيينه من الشارع فلا تعبد ( ح ) . وبالجملة والذي في الباب عدة روايات ليس شيء منها في خصوص نذر الحج ماشيا أو المشي له بل لا دلالة لبعضها عليه من حيث العموم أو الإطلاق بل لاستنباط ان الراجح من المشي أي مقدار هو فينتج من جهة انعقاد ما زاد عن ذلك الحد وعدمه . نعم لبعضها دلالة عليه من حيث الإطلاق وهي هذه : الأولى - صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شيء ( 1 )
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 35 - الحديث 3